أيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه
ينتقد النصارى الضالون حديث صحيح ويدّعون أن به كلام خارج ، وينتقدون حديث السيدة عائشة وينتقدون أن يمس الرجل زوجته وهي حائض دون الجماع ويريدون المسلم أن يعتبر زوجته نجسة طوال فترة الحيض وأنها عبارة عن صندوق قمامة يجب الابتعاد عنه في فترة الحيض كما صرحت بذلك اليهودية واليسوعية.
فلنرى الحديث الشريف مع شرحه مع موقف الإسلام من المرأة وموقف يسوع ولنرى أيهما يُقدّر المرأة في كل الأوقات وأيهما يعتبرها نجسة منبوذة ونبحث في معنى وشرح الحديث وكلماته في المعجم لننسف الشبهة وصاحبها
ورد في صحيح البخاري
حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت
كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه
تابعه خالد وجرير عن الشيباني
شرح الحديث :
فتح الباري بشرح صحيح البخاري
قَوْله : ( حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْن خَلِيل )
كَذَا فِي رِوَايَة أَبِي ذَرٍّ وَكَرِيمَة , وَلِغَيْرِهِمَا " الْخَلِيل " . وَالْإِسْنَاد أَيْضًا إِلَى عَائِشَة كُلّهمْ كُوفِيُّونَ .
قَوْله : ( إِحْدَانَا )
أَيْ إِحْدَى أَزْوَاج النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
قَوْله : ( أَنْ تَتَّزِر )
بِتَشْدِيدِ الْمُثَنَّاة الثَّانِيَة , وَقَدْ تَقَدَّمَ تَوْجِيههَا , وَلِلْكُشْمِيهَنِيّ " أَنْ تَأْتَزِرَ " بِهَمْزَةٍ سَاكِنَة وَهِيَ أَفْصَح .
قَوْله : ( فِي فَوْر حَيْضَتهَا )
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فَوْر الْحَيْض أَوَّله وَمُعْظَمه . وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ : فَوْر الْحَيْضَة مُعْظَم صَبّهَا , مِنْ فَوَرَان الْقِدْر وَغَلَيَانهَا .
قَوْله : ( يَمْلِك إِرْبه )
بِكَسْرِ الْهَمْزَة وَسُكُون الرَّاء ثُمَّ مُوَحَّدَة , قِيلَ الْمُرَاد عُضْوه الَّذِي يَسْتَمْتِع بِهِ , وَقِيلَ حَاجَته , وَالْحَاجَة تُسَمَّى إِرْبًا بِالْكَسْرِ ثُمَّ السُّكُون وَأَرَبًا بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَالرَّاء , وَذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ فِي شَرْحه أَنَّهُ رُوِيَ هُنَا بِالْوَجْهَيْنِ , وَأَنْكَرَ فِي مَوْضِعٍ آخَر كَمَا نَقَلَهُ النَّوَوِيّ وَغَيْره عَنْهُ رِوَايَة الْكَسْر , وَكَذَا أَنْكَرَهَا النَّحَّاس . وَقَدْ ثَبَتَتْ رِوَايَة الْكَسْر , وَتَوْجِيههَا ظَاهِر فَلَا مَعْنَى لِإِنْكَارِهَا , وَالْمُرَاد أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَمْلَك النَّاس لِأَمْرِهِ , فَلَا يُخْشَى عَلَيْهِ مَا يُخْشَى عَلَى غَيْره مِنْ أَنْ يَحُوم حَوْل الْحِمَى , وَمَعَ ذَلِكَ فَكَانَ يُبَاشِر فَوْق الْإِزَار تَشْرِيعًا لِغَيْرِهِ مِمَّنْ لَيْسَ بِمَعْصُومٍ . وَبِهَذَا قَالَ أَكْثَر الْعُلَمَاء , وَهُوَ الْجَارِي عَلَى قَاعِدَة الْمَالِكِيَّة فِي بَاب سَدّ الذَّرَائِع . وَذَهَبَ كَثِير مِنْ السَّلَف وَالثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق إِلَى أَنَّ الَّذِي يُمْتَنَع فِي الِاسْتِمْتَاع بِالْحَائِضِ الْفَرْج فَقَطْ , وَبِهِ قَالَ مُحَمَّد بْن الْحَسَن مِنْ الْحَنَفِيَّة وَرَجَّحَهُ الطَّحَاوِيُّ , وَهُوَ اِخْتِيَار أَصَبْغ مِنْ الْمَالِكِيَّة , وَأَحَد الْقَوْلَيْنِ أَوْ الْوَجْهَيْنِ لِلشَّافِعِيَّةِ وَاخْتَارَهُ اِبْن الْمُنْذِر . وَقَالَ النَّوَوِيّ : هُوَ الْأَرْجَح دَلِيلًا لِحَدِيثِ أَنَس فِي مُسْلِم " اِصْنَعُوا كُلّ شَيْء إِلَّا الْجِمَاع " وَحَمَلُوا حَدِيث الْبَاب وَشَبَهه عَلَى الِاسْتِحْبَاب جَمْعًا بَيْن الْأَدِلَّة . وَقَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : لَيْسَ فِي حَدِيث الْبَاب مَا يَقْتَضِي مَنْع مَا تَحْت الْإِزَار ; لِأَنَّهُ فِعْلٌ مُجَرَّدٌ . اِنْتَهَى .
وَيَدُلّ عَلَى الْجَوَاز أَيْضًا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ قَوِيّ عَنْ عِكْرِمَة عَنْ بَعْض أَزْوَاج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنْ الْحَائِض شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجهَا ثَوْبًا , وَاسْتَدَلَّ الطَّحَاوِيُّ عَلَى الْجَوَاز بِأَنَّ الْمُبَاشَرَة تَحْت الْإِزَار دُون الْفَرْج لَا تُوجِب حَدًّا وَلَا غُسْلًا فَأَشْبَهَتْ الْمُبَاشَرَة فَوْق الْإِزَار . وَفَصَّلَ بَعْض الشَّافِعِيَّة فَقَالَ : إِنْ كَانَ يَضْبِط نَفْسه عِنْد الْمُبَاشَرَة عَنْ الْفَرْج وَيَثِق مِنْهَا بِاجْتِنَابِهِ جَازَ وَإِلَّا فَلَا , وَاسْتَحْسَنَهُ النَّوَوِيّ . وَلَا يَبْعُد تَخْرِيج وَجْه مُفَرِّق بَيْن اِبْتِدَاء الْحَيْض وَمَا بَعْده لِظَاهِرِ التَّقْيِيد بِقَوْلِهَا " فَوْر حَيْضَتهَا " , وَيُؤَيِّدهُ مَا رَوَاهُ اِبْن مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَن عَنْ أُمّ سَلَمَة أَيْضًا أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَّقِي سَوْرَة الدَّم ثَلَاثًا ثُمَّ يُبَاشِر بَعْد ذَلِكَ , وَيُجْمَع بَيْنه وَبَيْن الْأَحَادِيث الدَّالَّة عَلَى الْمُبَادَرَة إِلَى الْمُبَاشَرَة عَلَى اِخْتِلَاف هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ .
انتهى
نأتي لما انتقده النصارى في الحديث ولنذكرها على شكل سؤال وإجابة :
س1 : كيف يباشر الرجل حائضاً ؟ كيف يجامع الرجل زوجته وهي نجسة يا مسلمين ؟
ج1 : إذا كانت المرأة حائضاً فلا يجوز جماعها ولكن للرجل الحق في جميع جسدها ماعدا مباشرة الفرج الذي يحتوي دماء الحيض : فما المانع أن يستمتع الرجل بزوجته حلاله طالما لن يمس حيضتها ؟
أما ما يقول به كتابكم يا نصارى من أن المرأة تكون نجسة طوال فترة الحيض وأن عليها أن تفضح نفسها وتذهب للقس بالحمام والبط والوز لكي ترفع عنها نجاستها وتفضح نفسها على الملأ فهذا لا يخصنا في شئ
طالما أن نساءكم نجسات فنساءنا طاهرات عفيفات ويُمنَع عنها فقط بعض العبادات أثناء فترة الحيض المعتادة لأنها ستقف في هذه العبادات أمام الله فيجب أن تكون طاهرة طاهرة طاهرة
ولكن هل تريدون أن تساووا بين الرجل وبين الله في أن تمتنع المرأة عن زوجها في فترة الحيض أيضاً؟
يا لكم من حمقى
يقول كتابهم المدعو مقدس :
كلم بني إسرائيل قائلا : إذا حبلت امرأة وولدت ذكرا ، تكون نجسة سبعة أيام . كما في أيام طمث علتها تكون نجسة ( اللاويين 12 : 2 ).
وإن ولدت أنثى ، تكون نجسة أسبوعين كما في طمثها . ثم تقيم ستة وستين يوما في دم تطهيرها ( اللاويين 12 : 5 ).
المساواة بين الرجل والمرأة في نسخ الإغتسال من الجنابة برغم وجوده في العهد القديم
وإذا حدث من رجل اضطجاع زرع ، يرحض كل جسده بماء ، ويكون نجسا إلى المساء ( اللاويين 15 : 16 ).
والمرأة التي يضطجع معها رجل اضطجاع زرع ،
يستحمان بماء
، ويكونان نجسين إلى المساء ( اللاويين 15 : 18
ومادامت النجاسة لا تغادر أبدانكم بعد التطهر بالماء فما فائدة التطهر إذاً؟
فلا تطبقوا قوانين كتابكم المحرف يا نصارى على نساء المسلمين فلله الحمد لنا شرع يستطيع بفضل الله أن يحكم العالم فلن ننتظر أحكامكم المدنسة لكي نسير عليها وابقوا على نجاستكم ونجاسة نسائكم حتى بعد الاغتسال
س2 : كيف تروي السيدة عائشة حديث مثل هذا يا مسلمين ؟
ج2 : هذا حديث فقهي أيها السائل الجاهل ،فهي تعلم الشرع والدين فلا تروي غزل ونشيد أنشاد
وهذا الفرق بين ديننا ودينكم :فديننا لا يترك أمراً إلا وحدده لنا ووضع لنا حكمه أما أنتم فلتنتظروا قدم الكاهن حتى يجود عليكم بإجابة واهية محرفة هذا وإن وجدها
س3 : كيف تذكر السيدة عائشة عضو الرجل وتقولها هكذا صراحة وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه ، وكيف عرفت أنه لا يوجد من يملك إربه ؟
ج3 : وهنا ينتقد السائل كلمة إربه وكيف تنطقها السيدة عائشة هكذا ولننظر إلى الكلمة ومعناها أولاً مع ما جاء في شرح الحديث ولنرى هل عنت بها السيدة عائشة رضي الله عنها العضو نفسه أم شيئاً آخر؟
جاء في معنى الكلمة في لسان العرب)
الإِرْبَةُ والإِرْبُ: الحاجةُ.
وفيه لغات: إِرْبٌ وإِرْبَةٌ وأَرَبٌ ومَأْرُبةٌ ومَأْرَبَة.
وفي حديث عائشة، رضي اللّه تعالى عنها: كان رسولُ اللّه، صلى اللّه عليه وسلم، أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِه أَي لحاجَتِه، تعني أَنه، صلى اللّه عليه وسلم، كان أَغْلَبَكم لِهَواهُ وحاجتِه أَي كان يَمْلِكُ نَفْسَه وهَواهُ.
وقال السلمي: الإِرْبُ الفَرْجُ ههنا. قال: وهو غير معروف.
قال ابن الأَثير: أَكثر المحدِّثين يَرْوُونه بفتح الهمزة والراءِ يعنون الحاجة، وبعضهم يرويه بكسر الهمزة وسكون الراءِ، وله تأْويلان: أَحدهما أَنه الحاجةُ، والثاني أَرادت به العُضْوَ، وعَنَتْ به من الأَعْضاءِ الذكَر خاصة.
أرب (مقاييس اللغة)
الهمزة والراء والباء لها أربعةُ أصولٍ إليها ترجِع الفروع: وهي الحاجة، والعقل، والنَّصيب، والعَقْد. فأمّا الحاجة فقال الخليل: الأرَب الحاجة، وما أَرَبُك إلى هذا، أي ما حاجتك.
والمأْرَبة والمَأْرُبَة والإرْبة، كل ذلك الحاجة. قال الله تعالى: غَيْرِ أُوْلِي الإرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ [النور 31].
وفي المثل: "أرَبٌ لا حَفَاوَةٌ" أي حاجةٌ جاءت بك ولا وُدٌّ ولا حُبّ.
والإرْب العقل. قال ابن الأعرابيّ: يقال للعقل أيضاً إربٌ وإرْبة كما يقال للحاجة إرْبَةٌ وإرْبٌ.
الإِرْبُ (القاموس المحيط)
الإِرْبُ، بالكسرِ: الدَّهاءُ،
كالإِرْبَةِ، ويُضَمُّ، والنُّكْرُ، والخُبْثُ، والغائِلَةُ، والعُضْوُ، والعَقْلُ، والدِّينُ، والفَرْجُ، والحاجةُ،
إذاً الكلمة تعني حاجته وهواه أما تأويل أنها تعني العضو الذكري فهو قول غير معروف
وبالجمع بين شرح البخاري وبين معنى الكلمة في المعجم إذاً فهي تعني حاجته وليس عضوه
فقد جاء في شرح الحديث فتح الباري شرح صحيح البخاري :
وَالْمُرَاد أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَمْلَك النَّاس لِأَمْرِهِ , فَلَا يُخْشَى عَلَيْهِ مَا يُخْشَى عَلَى غَيْره مِنْ أَنْ يَحُوم حَوْل الْحِمَى , وَمَعَ ذَلِكَ فَكَانَ يُبَاشِر فَوْق الْإِزَار تَشْرِيعًا لِغَيْرِهِ مِمَّنْ لَيْسَ بِمَعْصُومٍ . وَبِهَذَا قَالَ أَكْثَر الْعُلَمَاء
انتهى
إذاً فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أملك البشر لهواه وذلك لما عرف عنه من عفة وكرامة وأمانة
وقد ورد في الحديث الشريف : كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها . حدثني محمد بن بشار : حدثنا يحيى وابن مهدي قالا : حدثنا شعبة مثله : وإذا كره شيئا عرف في وجهه .
الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 3562
خلاصة الدرجة: [صحيح]
لذلك فالمؤمن إذا عُرف بالتقى والإيمان والعفة فإنه من المعروف أنه سيكون أملك الناس لإربه أي لحاجته وهواه ولأمره ولن يتغلب عليه هواه والذي يدفع غيره إلى جماع زوجته وهي حائض مخالفاً بذلك شرع الله لكي يفعل ما في هواه ..فما بالنا لو كان نبياً اسمه محمد صلى الله عليه وسلم
فرغم أنه أملك الناس لإربه إلا أنه كان يباشر زوجته وهي متزرة ..فتعلم أيها المسلم حتى لا تقع في الحرام
بالإضافة لما مضى كيف عرفت السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أملك الناس لإربه ؟ لا يحتاج هذا إلى تحقق أو إلى بحث لكي نعرف هل هذا الإنسان يتغلب عليه هواه وحاجته أم لا فأخلاقه تحكم وطباعه تبين
ولا يعيب هذا أبداً في السيدة عائشة رضي الله عنها ولا يشينها أن تعترف أن نبي الله زوجها صلى الله عليه وسلم أملك الناس لهواه فلا تتغلب حاجته على نفسه فهو الأمين الحيي العفيف
فلم ينظر لامرأة ويتلصص البصر عليها وهي تغتسل ولم يزني بجارته ولم يسلط على قتل زوجها مثل داوودهم المزعوم
الخلاصة:
- المرأة لا تقل قيمتها في الإسلام سواء كانت حائضاً أو لا ولكن الفارق أنها لا تقوم ببعض العبادات ولا يجامعها زوجها ولكن لا مانع له من أن يفعل ما يريد عدا الفرج فهي حلاله بأكملها
- السيدة عائشة رضي الله عنها تعلم الناس دينهم فماذا يفعل الرجل إذا أراد زوجته وهي حائض؟هل يفعل ما أحله الله له؟أم يظل كابتاً شهوته ويؤدي ذلك إلى إطلاق بصره على النساء في الطريق والرجال ليسوا بملائكة ، وإن غض أحدهم بصره لن يستطيع الآخر غضه ،فهل يعف نفسه أم يطلق بصره مما قد يؤدي إلى ارتكاب الحرام ؟
- قال أكثر العلماء أن إربه في الحديث تعني حاجته وهواه وقد أثبتنا ذلك من المعجم
والحمد لله رب العالمين