رد شبهة : لاتمنع يد لامس
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تقول الشبهة :-
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عندي امرأة هي من أحب الناس إلي وهي لا تمنع يد لامس قال طلقها قال لا أصبر عنها قال استمتع بها.
اللهم صلِ على سيدنا محمد في الأولين وصلِ عليه في الآخرين وصلِ عليه يا ربنا في الملأ الأعلى إلى يوم الدين .
لقد إستمتعت إلى هذه الشبهة في أحد غرف الدعارة الفكرية , وكانت صاحبة الشبهة في قمة فرحها وهي تروي الحديث , وكأنها أتت بما يهدم الإســلام , فأصابتها حالة من الصرع فأصبحت تُكرر الحديث على التيكست بكل جنون , وكأن شيطان قد تلبسها وهي سعيدة بما تفعل .
تقول هذه الأفاقة المرشومة كيف يأمر محمد ( صلى الله عليه وسلم ) من الرجل أن يستمتع بالمرأة وهي فاحشة بذيئة , لاتمنع يد من يلسمها في ثدياها وأي منطقة أخرى .
فأقول لها اصمتي يا مرشومة , فلاتفرغي لنا جام جهلك دفعة واحدة , فتربيتك الأصلية بذيئة قذرة , فولدت بين نشيد الإنشاد وسفر حزقيال بين الأثداء ومني الرجال الذي أشبه بمني الخيل وأعضاءهم التناسلية كأعضاء الحمير , ولدت بين من تدغدغت نهود بكارتهن وترائب عذريتهن !!!
نأخذ الحديث مع فرض صحته لأن هناك أقوال تُضعف الحديث بالإرسـال من جهة وبالوضع من جهة أخرى .
هناك أقوال في تفسير " لاتمنع يد لامس " ولكن تخيرت هذه الشمطاء ما يتلائم ويتناسب مع بيئتها النصرانية , فمن الأقوال أنها لا تمنع من يريد الفاحشة وقول آخـر أنها لا تمنع السائل فتعطيه من مالها , فأختارت المعنى الأول وهو بعيد كل البعد عن مضمون وغرض الحديث .
قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في سبل السلام بعدما ذكر الوجهين في قوله لا تمنع يد لامس :- الوجه الأول في غاية من البعد بل لا يصح للآية , ولأنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر الرجل أن يكون ديوثا , فحمله على هذا لا يصح .
ويكمل قائلاً :-(( فالأقرب المراد أنها سهلة الأخلاق ليس فيها نفور وحشمة عن الأجانب لا أنها تأتي الفاحشة . وكثير من النساء والرجال بهذه المثابة مع البعد من الفاحشة . ولو أراد أنها لا تمنع نفسها عن الوقاع من الأجانب لكان قاذفا لها انتهى . ))
إذاً فهمنا أن المعنى الأول الذي أشارت إليه هذه العجوز الشمطاء بعيد كل البعد عن مضمون الحديث , فنورد رد آخر للتعضيد .
وقال الإمام أحمد :- (( لا تمنع يد لامس تعطي من ماله . قلت فإن أبا عبيد يقول من الفجور فقال ليس هو عندنا إلا أنها تعطي من ماله ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإمساكه وهي تفجر .))
بالعقل ...الذي تفتقري إليه , كيف يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل أن يبقِِ على المرأة وهي فاجرة فاحشة لاتمنع الرجال عن الزنا بها ؟؟؟!
قد يقول قائل أنت مسلم جاهل لا تفهم شئ وسأفحمك وأثبت أن رسولك أمر الرجل بالإبقاء على المرأة وهي زانية .
اقرأ يا مسلم في سنن النسائي باب " تزويج الزانية "
أخبرنا محمد بن إسمعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال حدثنا حماد بن سلمة وغيره عن هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير وعبد الكريم عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس عبد الكريم يرفعه إلى ابن عباس وهارون لم يرفعه قالا
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عندي امرأة هي من أحب الناس إلي وهي لا تمنع يد لامس قال طلقها قال لا أصبر عنها قال استمتع بها
فهاهي زانية بإعتراف علمائك وبتبويب النسائي للحديث يا مسلم وتأتي أنت تقول ليست زانية !!!!!!
تعلم دينك أولاً يا مسلم وتعال ناقشنا فنحن أعلم بدينك منك !
طبعاً هذه هي طريقة حوار النصارى يتمسك بأي دليل ليتخذه مطعن ,فهو كالغريق في البحر يتعلق بقشة لتنقذه مما هو فيه !!!!!
فأقول له يا جاهل هذا الحديث ليس بثابث , لماذا لم تنقل الباقي الذي يهدم قولك ؟؟!
لنرى هذه الصورة :-
http://your-picture.info/images/689_wf5th506xyxd.png أخبرنا محمد بن إسمعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال حدثنا حماد بن سلمة وغيره عن هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير وعبد الكريم عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس عبد الكريم يرفعه إلى ابن عباس وهارون لم يرفعه قالا
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عندي امرأة هي من أحب الناس إلي وهي لا تمنع يد لامس قال طلقها قال لا أصبر عنها قال استمتع بها
قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث ليس بثابت وعبد الكريم ليس بالقوي وهارون بن رئاب أثبت منه وقد أرسل الحديث وهارون ثقة وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم
إذا ما إحتججت به هباءاً يا عزيزي !!!!!
إذ ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمره بالإبقاء عليه وهي زانية , ولايخفى عليك قارئي الكريم أن هذا الرجل عربي , وللعربي إباء وكرامة وعزة ولايرضى أن يُبقي على إمرأة زانية لا تريد معاشرته فقط بل وغيره , فمهما وصلت درجة الحب لن تصل للإبقاء على مثلها .
إذاً المرأة لم تكن زانية فهذا مفهوم بعيد جداً عن الحديث وما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقي على زانية وإن كانت بالفعل زانية حسب ما ذكره زوجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم برجمها لأنها محصنة , فالجلد للبكر والرجم للثيب .
فلم لم يرجمها الرسول صلى الله عليه وسلم , هل قال من كان منكم بلاخطيئة فليرمها أولاً بحجر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟!
إذا معنى قول الرجل لايشير إلى الزنا بل يُشير إلى أنها صاحبة سهولة ورقة في خلقها , ليس فيها نفور من الأجانب , وهذا ليس معناه أن وقعت في الزنا .
قال الإمام السندي :- (( وقيل المراد أنها تتلذذ بمن يلمسها فلا ترد يده ولم يرد الفاحشة العظمى وإلا لكان بذلك قاذفا وقيل الأقرب أن الزوج علم منها أن أحدا لو أراد منها السوء لما كانت هي ترده لا أنه تحقق وقوع ذلك منها بل ظهر له ذلك بقرائن فأرشده الشارع إلى مفارقتها احتياطا فلما علم أنه لا يقدر على فراقها لمحبته لها وأنه لا يصبر على ذلك رخص له في إثباتها لأن محبته لها محققة ووقوع الفاحشة منها متوهم )) ا.هـ
لا أنه تحقق وقوع ذلك منها
لا أنه تحقق وقوع ذلك منها
لا أنه تحقق وقوع ذلك منها
كل هذه إثباتات تبرهن على أنها لم تقع في الفاحشة ولكنه تخوَف فقط لما عُلم منها من سهولة الأخلاق وعدم النفور من الأجانب .
وتعترض الشمطاء على قول الرسول صلى الله عليه وسلم " فاستمتع بها " وتقول يأمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يستمتع الرجل بالمرأة كما يستمتع منها الرجال !
وأنا لا أعرف من أين إستقت هذا المعنى ولعل الأقرب هو من الكتاب المقدس الذي تربت بين أحضانه .
استمتع بها يعني أن يُجامعها ليُكبح جماح شهوتها إلى غيره , والجماع بين الرجل وأهله ليس فيه شئ شائن فهو أحصن للفرج لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم .
دخلت مع علقمة الأسود على عبد الله ، فقال عبد الله : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا معشر الشباب ، من استطاع الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء ) .
الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5066
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
فالزواج حصن للرجال والنساء من الوقوع في فاحشة الزنا , لذلك أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستمتع بها لأنها زوجته وفي رواية " أمسكها " فإستمتاع الرجل بزوجته والزوجة برجلها ليس فيه عيباً ما دام في سياق الحلال أمام الله والناس وهو الزواج .
وتعترض الشمطاء على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وحكمته في الإبقاء على المرأة وتستنكر وتنبح وتعوي وتُصرع وتسأل كيف كيف كيف ..هل هذه أخلاق ؟؟!
أقول بعد أن أثبتنا أن المرأة لم تقع في فاحشة الزنا ولكنه سهولة في أخلاقها وعدم نفورها من الأجانب , فإذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل بطلاقها دون مراعاة لحبه لها ولا لسهولة أخلاقها لترتب على ذلك كارثة بكل المقاييس .
أولاً :- مع سهولة أخلاقها وعدم وجود ما يقضي شهوتها الجنسية التي كانت تقضيها مع زوجها , ستتجه لا محالة إلى الزنا ,فتقع في الفاحشة والمحذور وتتسرب الفتنة من رجل رجل , فيحدث إختلاط أنساب فإذا حبلت لاتدري أي الرجال هو والد طفلها وهذه مشكلة أخرى تستحق أن تفرد كنقطة وحده .
ثـانياً :- إتجاه الرجل للزنا فهو لن يطيق معاشرة زوجة أخرى يرتبط بها بهذا الميثاق الغليظ { الزواج } فيتجه هو الآخر للزنا لإشباع حاجته الجنسية فقط .
ثالثاً :- لإنتشر الفساد بين الناس وأصبح هذا الإبن ولد زنى يُعاير بما جنته أمه فيخرج وهو كاره نابذ حاقد على هذه المجتمع الذي عابه بما فعلته أمه , فيتجه للفساد هو الآخر .
وغيره فاقتضت حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم الإبقاء عليها مادامت لم تقع في فاحشة الزنا , فالجماع في إطار الزواج أحصن له ولها من الوقوع في الزنا .
قلنا هذا مع فرض صحة الحديث , فهو مع ضعفه قد أثبتنا أنه لاحجة للمرشومة أو أي نصراني للتطاول .
ولكن إلى المزيد من الوضوح حول باقي الروايات
روي هذا الحديث من عدة طرق أخرى لم نجد له أي رواية صحيحة
1 - جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : إن عندي امرأة هي من أحب الناس إلي وهي لا تمنع يد لامس ، قال : طلقها ، قال : لا صبر لي عنها ، قال : استمتع بها
الراوي: هارون المحدث: الإمام أحمد - المصدر: تفسير القرآن - الصفحة أو الرقم: 6/10
خلاصة حكم المحدث: منكر
2 - أن رجلا سأله قال إن امرأتي لا تمنع يد لامس
الراوي: - المحدث: الإمام أحمد - المصدر: مسائل أحمد رواية عبدالله - الصفحة أو الرقم: 3/1337
خلاصة حكم المحدث: ليس هذا الحديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لها إسناد جياد
3 - أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن امرأتي لا تدفع يد لامس قال : طلقها قال : إني أحبها قال : فاستمتع بها
الراوي: جابر المحدث: الإمام أحمد - المصدر: موضوعات ابن الجوزي - الصفحة أو الرقم: 3/69
خلاصة حكم المحدث: لا يثبت ليس له أصل
4 - إن عندي امرأة أحب الناس إلي وهي لا تمنع يد لامس ، قال : طلقها ، قال : لا أصبر عنها ، قال : استمتع بها
الراوي: - المحدث: الإمام أحمد - المصدر: خلاصة البدر المنير - الصفحة أو الرقم: 2/233
خلاصة حكم المحدث: ليس له أصل ، فيها ضعف
الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (3/150) :
مَسْأَلَةٌ: فِي حَدِيثٍ عَنْ {النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ امْرَأَتِي لَا تَرُدُّ كَفَّ لَامِسٍ}. فَهَلْ هُوَ مَا تَرُدُّ نَفْسَهَا عَنْ أَحَدٍ؟ أَوْ مَا تَرُدُّ يَدَهَا فِي الْعَطَاءِ عَنْ أَحَدٍ؟ وَهَلْ هُوَ الصَّحِيحُ أَمْ لَا؟.
الْجَوَابُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، هَذَا الْحَدِيثُ قَدْ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ، وَقَدْ تَأَوَّلَهُ بَعْضُ النَّاسِ عَلَى أَنَّهَا لَا تَرُدُّ طَالِبَ مَالٍ، لَكِنَّ ظَاهِرَ الْحَدِيثِ وَسِيَاقَهُ يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ.
وَمِنْ النَّاسِ مَنْ اعْتَقَدَ ثُبُوتَهُ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا مَعَ كَوْنِهَا لَا تَمْنَعُ الرِّجَالَ، وَهَذَا مِمَّا أَنْكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ، فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}.
ومن نفس المصدر قال شيخ الإسلام (3/180) :
وَقَدْ احْتَجُّوا بِالْحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ: {إنَّ امْرَأَتِي لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ. فَقَالَ طَلِّقْهَا. فَقَالَ: إنِّي أُحِبُّهَا. قَالَ: فَاسْتَمْتِعْ بِهَا} ". الْحَدِيثَ. رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ، فَلَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ فِي مُعَارَضَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَلَوْ صَحَّ لَمْ يَكُنْ صَرِيحًا، فَإِنَّ مِنْ النَّاسِ مَنْ يُؤَوِّلُ " اللَّامِسَ " بِطَالِبِ الْمَالِ، لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ.