Admin المشرف العام
عدد المساهمات : 376 تاريخ التسجيل : 02/02/2010
| موضوع: الرد علي من سئل اين ذهبت آية الخمس رضعات الإثنين فبراير 22 2010, 08:32 | |
| كانت فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مما يقرأ من القرآن الراوي: عائشة المحدث: الطحاوي - المصدر: شرح مشكل الآثار - الصفحة أو الرقم: 5/311 خلاصة حكم المحدث: لم يقل هو ممن يقرأ من القرآن غير عبد الله بن أبي بكر وهو عندنا وهم منه
و أكثر ما يعجبنى فى تلك المسألة قول الإمام ابن حجر رحمه الله
عون المعبود، شرح سنن أبي داوود، الإصدار 1.08 - للآبادي 6 - كتاب النكاح >> 667 - باب هل يحرم ما دون خمس رضعات
2066 - حدثنا مُسَدّدٌ بنُ مُسَرْهَدٍ أخبرنا إِسْمَاعِيلُ عن أَيّوبَ عن ابنِ أبي مُلَيْكَةَ عن عَبْدِالله ابنِ الزّبَيْرِ عن عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قالَتْ قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُحَرّمُ المَصّةُ وَلا المَصّتَانِ". -(كان فيما أنزل الله من القرآن): من بيانية أي كان سابقاً في القرآن هذه الآية (عشر رضعات يحرمن): بضم الياء وتشديد الراء، وفي رواية مسلم عشر رضعات معلومات يحرمن (ثم نسخن): على البناء للمجهول (بخمس معلومات يحرمن): أي ثم نزلت خمس رضعات معلومات يحرمن فنسخت تلك العشر (فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن): أي خمس رضعات، وفي رواية مسلم وهي أي آية خمس رضعات (مما يقرأ من القرآن): بصيغة المجهول. والمعنى أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جداً حتى إنه صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآناً متلواً لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلي. والنسخ ثلاثة أنواع: أحدها - ما نسخ حكمه وتلاوته كعشر رضعات. والثاني - ما نسخت تلاوته دون حكمه كخمس رضعات. وكالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما. والثالث - ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته وهذا هو الأكثر ومنه قوله تعالى {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم} الآية قاله النووي. وقد استدل بهذا الحديث من قال إنه لا يقتضي التحريم من الرضاع إلا خمس رضعات وهو مذهب عائشة وابن مسعود وعبد الله بن الزبير وعطاء وطاؤس وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير والليث بن سعد والشافعي وأصحابه، وقال به ابن حزم وهي رواية عن أحمد. وذهب أحمد في رواية وإسحاق وأبو عبيدة وأبو ثور وابن المنذر وداوود وأتباعه إلى أن الذي يحرم ثلاث رضعات وقال مالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والليث أن القليل والكثير من الرضاع سواء في التحريم وهو المشهور عند أحمد، وتمسكوا بعموم قوله تعالى {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} وبالعموم الوارد في الأخبار. قال الحافظ: قوي مذهب الجمهور بأن الأخبار اختلفت في العدد وعائشة التي روت ذلك قد اختلف عليها فيما يعتبر من ذلك فوجب الرجوع إلى أقل ما ينطلق عليه الاسم وأيضاً فقول عشر رضعات معلومات ثم نسخن بخمس معلومات فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ لا ينتهض للاحتجاج على الأصح من قولي الأصوليين لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، والراوي روى هذا على أنه قرآن لا خبر فلم يثبت كونه قرآناً ولا ذكر الراوي أنه خبر ليقبل قوله فيه والله أعلم انتهى. وقد بسط الكلام في هذه المسألة الشوكاني في النيل فليراجع إليه. قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وهذا والذي قبله حجة للشافعي في اعتبار عدد الخمس في التحريم انتهى. -(لا تحرم المصة ولا المصتان): المصة الواحدة من المص وهو أخذ اليسير من الشيء كما في الضياء وفي القاموس مصصته بالكسر أمصه ومصصته أمصه كخصصته أخصه شربته شرباً رفيقاً. والحديث يدل على أن المصة والمصتين لا يثبت بها حكم الرضاع الموجب للتحريم، ويدل بمفهومه على أن الثلث من المصات تقتضي التحريم. وقد سبق ذكر من ذهب إلى العمل به. قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. http://hadith.al-islam.com/Display/D...hLevel=Allword و من الدرر السنية - عائشة : عشر رضعات معلومات ثم نسخن بخمس معلومات فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ الراوي: - المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: فتح الباري لابن حجر - الصفحة أو الرقم: 9/51 خلاصة حكم المحدث: لا ينتهض للاحتجاج على الأصح من قولي الأصوليين
و تجدر الإشارة إلى أن جمهور أهل العلم لم يعملوا بالحديث السابق نقلا عن صحيح مسلم بشرح النووي http://hadith.al-islam.com/Display/D...hLevel=Allword
واختلف العلماء في القدر الذي يثبت به حكم الرضاع , فقالت عائشة والشافعي وأصحابه : لا يثبت بأقل من خمس رضعات , وقال جمهور العلماء : يثبت برضعة واحدة . حكاه ابن المنذر عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعطاء وطاوس وابن المسيب والحسن ومكحول والزهري وقتادة والحكم وحماد ومالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة رضي الله عنهم . وقال أبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر وداود : يثبت بثلاث رضعات ولا يثبت بأقل . فأما الشافعي وموافقوه فأخذوا بحديث عائشة خمس رضعات معلومات , وأخذ مالك قوله تعالى : { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم } , ولم يذكر عددا , وأخذ داود بمفهوم حديث " لا تحرم المصة والمصتان " وقال : هو مبين للقرآن . واعترض أصحاب الشافعي على المالكية فقالوا : إنما كانت تحصل الدلالة لكم لو كانت الآية واللاتي أرضعنكم أمهاتكم . واعترض أصحاب مالك على الشافعية بأن حديث عائشة هذا لا يحتج به عندكم وعند محققي الأصوليين لأن القرآن لا يثبت بخبر الواحد , وإذا لم يثبت قرآنا لم يثبت بخبر الواحد عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن خبر الواحد إذا توجه إليه قادح وقف عن العمل به وهذا إذا لم يجئ إلا بآحاد مع أن العادة مجيئه متواترا توجب ريبة والله أعلم . واعترضت الشافعية على المالكية بحديث " المصة والمصتان " وأجابوا عنه بأجوبة باطلة لا ينبغي ذكرها لكن ننبه عليها خوفا من الاغترار بها , منها أن بعضهم ادعى أنها منسوخة وهذا باطل لا يثبت بمجرد الدعوى , ومنها أن بعضهم زعم أنه موقوف على عائشة وهذا خطأ فاحش بل قد ذكره مسلم وغيره من طرق صحاح مرفوعا من رواية عائشة ومن رواية أم الفضل ومنها أن بعضهم زعم أنه مضطرب وهذا غلط ظاهر وجسارة على رد السنن بمجرد الهوى وتوهين صحيحها لنصرة المذاهب .
و النتيجة هى أن من العلماء من رأى أن ألفاظ عشر رضعات معلومات و خمس معلومات لم تكن يوما قرآنا يتلى و هو ما أميل إليه خاصة أنه لو كان هناك قرآنا يتلى بعدد الرضعات ثم نسخ قبيل موت الحبيب بقليل حتى أن بعض الصحابة ظلوا يقرأونه بعد وفاته لما كان هناك مجال لقول جمهور العلماء بأقوال تخالف قرآنا كريما يتلى
| |
|